العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لشركة تحويل أموال الحصول على رسوم تحويل، وتحديد سعر صرف أقل من سعر السوق لتحقيق ربح، والدفع في بلد المقصد بعملة مختلفة عن عملة الإرسال، وهل يقوم الإيصال مقام التقابض في ظل تعذر التسليم الفوري، وما حكم تحويل مبلغ بعملة معينة على أن يتم السداد بعملة أخرى بسعر صرف يوم السداد المؤجل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تبديل العملات يسمى صرفًا ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد، ويحصل القبض باستلام الشيك المصدق أو ورقة الحوالة، ويجوز أو البنك أخذ رسوم على التحويل، وللشركة أن تصارف العميل بالسعر المتفق عليه ولو كان أقل أو أكثر من سعر السوق بشرط عدم خديعة العميل. أما أن تقرض الشركة العميل مبلغًا بعملة معينة ثم تتفق معه على أن يكون السداد بعملة أخرى فلا يجوز، وكذلك لا يجوز بيع عملة بأخرى دون التقابض في مجلس العقد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18850
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي