هل تجوز عملية إقراض تقوم بها مؤسسة تبيع سلعًا بأسعار رمزية جدًا، ثم تجعل العميل يوقع على شرائه سلعًا بثمن أعلى بكثير بالتقسيط، وتقوم المؤسسة بإقراض العميل مبلغًا من المال، وتسترد مبلغًا أكبر على أقساط، بحجة تفعيل خصم عند سداد أول قسط؟ وما حكمها؟
المعاملة المذكورة حيلة على الربا؛ لأن الخصم من الثمن يجعلها قرضًا بفائدة، والسلعة ثمنها محدد لا يصح التلاعب به. وكل معاملة يقصد بها مبادلة نقود بنقود أكثر منها إلى أجل هي ربا محرم، وهذا ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية. وتُعد هذه المعاملة تحايلاً واضحًا على الربا، وهو ما يفسد المرابحة المصرفية كما بينه الشيخ يوسف الشبيلي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170410