العودة إلى البحث
السؤال

هل التعامل مع شركة تقسيط تصدر للعميل بطاقة يتم من خلالها شراء السلع من المحلات المتعاقد معها، مع حصول المحل على نسبة من الشركة، يعد من المعاملات المحرمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة بين وحامل البطاقة هي إقراض بزيادة، وهو ربا لا يجوز، وليست بيعًا بالتقسيط. لذا لا يجوز التعاون مع هذه الشركة، وما يُدفع كعمولة من هذه المعاملة محرم؛ لأنه جزء من الفائدة الربوية أو مقابل التعاون على عقد محرم. يجب التخلص من هذه الأموال بدفعها في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين، ويجب الكف عن التعاون مع الشركة مستقبلاً، إلا إذا ضبطت المعاملة بالضوابط الشرعية كأن تشتري السلعة أولًا ثم تبيعها بالتقسيط، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192135
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي