هل تجوز معاملة بيع سلع بالتقسيط عن طريق شركة قرض تتدخل في البيع وتأخذ مصاريف إعداد ملف قدرها 150 درهمًا، مع العلم أن سعر البيع لا يتغير سواء كان الدفع دفعة واحدة أو بالتقسيط على 10 أشهر؟
يجوز شراء البضاعة نقدًا بلا إشكال. وإذا سدد المشتري ثمن البضاعة لشركة قرض بالتقسيط دون فائدة ربوية، فلا حرج في ذلك، ولا تؤثر المصاريف المدفوعة إذا كانت رسوم خدمة فعلية. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي أن الرسوم المقطوعة مقابل الخدمة ليست من الفوائد الربوية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا. ويُمكن التفرقة بين الفوائد الربوية وأجور الخدمات بأن الفوائد تختلف باختلاف المبلغ، بينما أجور الخدمات ثابتة ومناسبة للخدمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118164