ما حكم دفع مبلغ مالي شهرياً لمحل تجاري مقابل إقراض البضائع وقت الحاجة، مع رد البضاعة نفسها أو ما يعادل قيمتها لاحقاً؟
يجوز اقتراض البضائع، لأن القرض يصح في كل عين يصح بيعها، لكن لا يجوز إعطاء مال مقابل القرض لما فيه من ربا، فكل قرض جر نفعًا فهو ربا.
ولا يجوز الاتفاق على رد بضائع بنفس القيمة، لأن الأصل أن القرض يرد بمثله، ولأن هذا يكون بيعًا يشترط لصحته العلم بالبدل عند البيع، فيمكن شراء السلعة بثمن مؤجل، أو مقايضة السلعة بسلعة أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18143