ما حكم الشرع في معاملة المرابحة التي تتم بهذه الطريقة: يشتري المقرض سلعة ثم يبيعها للمقترض بزيادة كبيرة، ثم يشتريها المقرض نفسه أو طرف ثالث منه بسعر أقل ليوفر السيولة للمقترض؟ وهل للمقرض الحق في المطالبة بفرق العملة عند سداد الدين في حال انخفاضها، سواء كان قرضًا ربويًا أو حسنًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة من صور الجائزة إذا خلت من التواطؤ والتحايل على ، لكن يشترط لصحتها أن تتم الصفقة حقيقة بين الآمر بالشراء والمأمور به، وأن تدخل السلعة في ملك المشتري قبل التصرف فيها. ولا حرج في بيع السلعة لمن اشتريت منه ما لم يكن ذلك حيلة للربا بتواطؤ مسبق. وإذا كان عمل التجار بالطريقة المذكورة مجرد بيع مرابحة صحيح فلا إشكال فيه، أما إن كان تواطؤًا وتحايلًا على الربا ببيع صوري فلا يجوز. أما بخصوص فرق العملة، فلا حق للدائن فيه ما دامت العملة التي تمت بها المعاملة معمولًا بها، ويجوز الاتفاق على السداد بعملة أخرى بسعر يوم السداد بشرط التقابض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151369
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151369
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي