العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لصاحب محل صيرفة إعطاء مبلغ بالدولار لمحل آخر ليشتري بضاعة، ثم يقوم صاحب المحل بتسديد المبلغ بالدولار بعد بيع البضاعة وشراء الدولار من نفس الصيرفي بالسعر السائد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة محرمة وباطلة؛ لأن حقيقتها قرض جر منفعة إلى المقرض فهو ربا، ونهى عنه الشرع، ويدخل في ذلك الجمع بين السلف ، لما فيه من انتفاع المقرض بالقرض. ويجب على الصيارفة والتجار الكف عن هذه المعاملة المحرمة، والحرص على ، أو الربح بطرق مباحة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17631
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي