كيف يمكن اعتبار الأوراق المالية في حكم الذهب والفضة، مع ما يترتب على ذلك من مشكلات تتعلق بالربا في البيوع والمعاملات المالية اليومية كشراء الحلي وصرف العملات، وما مدى تأثير ذلك على وجوب الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أهل العلم المعاصرين ومجامع الإسلامي ألحقوا الأوراق المالية بالنقدين (الذهب والفضة) في الأحكام الشرعية، فتجب فيها ، ويحرم فيها ربا النَّساء مطلقًا وربا الفضل في العملة الواحدة. شراء الذهب والفضة ممنوع شرعًا، ويجب التقابض عند شرائهما بالأوراق المالية. التفاضل بين العملات المختلفة عند شرائها ببعضها جائز، لأن كل عملة جنس مستقل. الحوالة من بلد لآخر جائزة، لكون التقابض حاصلًا ضمنًا، ولكونها من مسائل .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32520
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32520
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي