لماذا لا يسري ربا النسيئة في العملات النقدية كما يسري في الذهب والفضة؟
إقراض الذهب والفضة واستقراضهما جائز شرعًا، سواء كانا دنانير أو حليًا أو سبائك. فالشخص يجوز له أن يستقرض ذهبًا على أن يرد مثله لاحقًا، وهذا باتفاق أهل العلم. المنع الشرعي يختص ببيع الذهب والفضة ببعضهما نسيئة أو متفاضلًا، وهذا يختلف عن القرض الحسن. ربا النسيئة وربا الفضل يسريان على العملات النقدية والذهب والفضة. العملات الورقية لها نفس أحكام الذهب والفضة فيما يتعلق بالربا والزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17244