هل يُعتبر صرف العملات الأجنبية (الأورو) مقابل العملة المحلية (الدرهم المغربي) والعكس، مع دفع إحداهما وأخذ الأخرى، ربا؟
يشترط لصحة صرف عملة بأخرى (كالدرهم بالأورو والعكس) التقابض في مجلس العقد؛ وإلا وقع ربا النسيئة المحرم بالإجماع. وقد أجمع الفقهاء على وجوب التقابض في المجلس عند بيع أحد النقدين بمثله أو بآخر، وإلا بطل العقد، مستدلين بحديث: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز". الافتراق المانع من صحة الصرف هو افتراق العاقدين بأبدانهما عن مجلسهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181255