هل يقع ربا النسيئة في هذه الحالة حيث قام التاجر بعدّ النقود المعدنية للزبون تمهيدًا لصرفها بعملة ورقية أخرى، وخرج الزبون مسافة قصيرة ثم عاد، فأتم التاجر العد وأعطاه ما يستحق من العملة الورقية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عد النقود لا يعد إيجابًا وقبولًا لعقد الصرف الذي يشترط فيه التقابض، فالتقابض يتم بعد إتمام العد والاتفاق. والموزونات والمعدودات لا تقبض إلا باستيفاء قدرها. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التقابض في الصرف لا يشترط فيه الفورية بل المعتبر عدم التفرق من مجلس العقد، خلافًا للمالكية الذين يشترطون الفور. وخروج الرجل لمسافة قصيرة لا يؤثر في حكم تفرق المجلس. الخلاصة أن السائل لم يقع في ربا النسيئة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169431
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169431
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي