هل تنطبق أحكام الذهب بالذهب والفضة بالفضة، من وجوب التماثل والتقابض، على النقود الورقية؟ وإذا كانت كذلك، فكيف يجوز استدانة العملات الورقية المتماثلة إلى أجل، بينما لا يجوز ذلك في الذهب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تأخذ النقود المتداولة حكم الذهب والفضة في وجوب التقابض وعدم التفاضل عند بيع بعضها ببعض. لكن منع التأجيل ووجوب التقابض خاص بالبيع وليس بالقرض، فيجوز اقتراض الذهب والفضة إلى أجل بشرط رد المثل. ويجوز لمن اقترض نقوداً أن يسددها بما يساوي قيمتها بعملة أخرى بسعر الصرف يوم السداد، بشرط التقابض وعدم الافتراق وبينهم شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99525
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99525
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي