هل يعتبر عيار الذهب في إقراض الذهب وتبديله، كأن يُستبدل ذهب 5 غم عيار 21 بذهب 5 غم عيار 24 مع دفع نقود لفارق العيار، أو يُستبدل ذهب 7 غم عيار 21 بذهب 5 غم عيار 24 ليكون فارق الوزن بدل فارق العيار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الذهب من الأجناس الربوية، ويشترط عند بيعه أو مبادلته بجنسه شرطان: التقابض في مجلس العقد، والتماثل في المقدار شرعًا؛ فلا يجوز الزيادة والنقصان في الوزن. ولا تتحقق المماثلة عند مبادلة الذهب المخلوط بغيره كالذهب عيار 21 بذهب خالص عيار 24، للعلم بالتفاضل بينهما. وجاء في المعايير الشرعية أن الذهب المخلوط بمواد غير مقصودة بذاتها -لتعييره أو تلوينه- يجب عند بيع بعضه ببعض التقابض والتحقق من تساوي وزن الذهب الخالص في كل من البدلين.
لذا، من أراد استبدال ذهب بآخر، فعليه مراعاة التماثل في الوزن والعيار، أو يبيع ذهبه بالأوراق النقدية ثم يشتري بالثمن الذهب الذي يريده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175099