هل مبادلة المال بالمال غير المعدود تقديريًا منهي عنها شرعًا أم جائزة، وإذا كانت غير جائزة فماذا يجب فعله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أعطيت صاحبك نقودًا من جنس عملة قطعه المعدنية، فلا يجوز ذلك؛ لعدم تحقق شرطي التقابض والتساوي في المجلس، فإن اختلفت العملة جاز التفاضل مع اشتراط التقابض. والنقود الورقية والمعدنية تقوم مقام الذهب والفضة، وهي أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار. وبما أن المبلغ الذي أعطاك غير معلوم، فاسد، وادفع لصاحبك قطعه المعدنية، وليرد إليك ما دفعت إليه. وإن أردتما التبايع فاحصيا القطع المعدنية، وأعطه مثلها من النقود الورقية ما دامت العملة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144725
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144725
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي