هل يجوز أخذ مبلغ مالي من شخص مقابل كتابة صك له بنفس القيمة، على أن يأخذ هذا الشخص عمولة قدرها 30 دينارًا عن كل 1000 دينار؟
المعاملة المذكورة ربا محرم، وذلك لمبادلة النقود بالنقود من نفس العملة دون تحقق شرطي التماثل والتقابض الفوري؛ فدفعك ألفًا وثلاثين دينارًا مقابل ألف ينفي التماثل، وعدم استلام المال في مجلس العقد ينفي التقابض الفوري، وهو ما نهت عنه الأحاديث النبوية التي اشترطت التماثل والتقابض في مبادلة الأموال الربوية من نفس الجنس. كما أن اقتراض مال من صاحبك بشرط زيادة يعد ربا محرمًا بالإجماع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190627