العودة إلى البحث

هل يُعتبر ربا أن يتفق المقترض مع البنك والمالك واللجنة على إصدار شيك واحد باسم المالك يشمل ثمن البيت والسعي ومبلغًا لأثاث البيت، على أن يقوم المالك بإرجاع جزء من المبلغ للمقترض بعد استلام الشيك، وذلك لرفض البنك إصدار أكثر من شيك واحد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المبلغ الزائد عن ثمن البيت يُعَد قرضًا يأخذ عليه البنك فائدة، وهذا من الربا، وعلم البنك بذلك يجعله شريكًا في الإثم. لذا، فإن المعاملة محرمة، وعلى البنك ألا يحتسب فوائد على المبلغ الزائد، ويجب التوبة من ذلك، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي