هل يُعَدُّ ربا أن يأخذ شخص مالًا من آخر ليتجر به، على أن يُرجع له المال الأصلي مع زيادة متفق عليها (مثلاً: أخذ 400 وأرجع 450)، مع العلم أن صاحب المال ليس شريكًا في الأرباح أو الخسائر؟ وما حكم الدائن والمدين في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا العقد فاسد لاشتماله على الزيادة في السلف، وهو ربا الجاهلية ، فيجب رد المبلغ الذي أُخذ دون زيادة أو نقص؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40929
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40929
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي