العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدُّ ربا أن يأخذ شخص مالًا من آخر ليتجر به، على أن يُرجع له المال الأصلي مع زيادة متفق عليها (مثلاً: أخذ 400 وأرجع 450)، مع العلم أن صاحب المال ليس شريكًا في الأرباح أو الخسائر؟ وما حكم الدائن والمدين في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا العقد فاسد لاشتماله على الزيادة في السلف، وهو ربا الجاهلية ، فيجب رد المبلغ الذي أُخذ دون زيادة أو نقص؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40929
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي