العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي للمعاملة التي تتم كوسيط بين مقدمي خدمات الإنترنت والزبائن، حيث يتم استلام المبلغ من الزبون بعملة صعبة وتحويله للمقدمين بعملة محلية، مع وجود سعر صرف مرجعي ثابت وهامش ربح للوسيط، وتأخير أحيانًا في تحويل المبلغ بسبب إغلاق مكاتب الصرافة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العمل الذي تصفه هو وكالة لأصحاب الخدمات في استلام وتحويل المبالغ، وهو جائز من حيث الأصل، ولك أخذ عمولة مقابل ذلك. تجوز بأجرة معلومة، واختلف الفقهاء في جواز كون العمولة نسبة من المبلغ، وبعضهم أجازه.

إذا كانت العمولة نسبة، فلا بأس بهذا العمل، ولكن يجب أن يتم الاتفاق على السعر الفعلي وليس سعرًا مرجعيًا ثابتًا، لأنك وكيل عن أصحاب الخدمة في عملية الصرف. لا تضمن أنت تقلبات أسعار الصرف، فالنقص أو الزيادة يتحملونها أو تعود إليهم، إلا إذا أذنوا لك بالانتفاع بالزيادة. الوكيل لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163479
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي