ما حكم التعامل بالأوراق النقدية ببيع وشراء العملات بقصد المتاجرة أو قضاء حاجة في بلاد السفر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز شراء العملات للاتجار أو غير ذلك من الحاجات، بشرط انضباط بيعها بالضوابط الشرعية لبيع . العملة الواحدة تُعد جنسًا واحدًا لا يجوز التفاضل فيه (لا يجوز بيع مائة منها بمائة وعشرة). العملات الورقية تقوم مقام الذهب والفضة في الثمنية، ويجب فيها ما يجب في النقدين. عند بيع عملة بأخرى (مثل دنانير بدولارات)، يُشترط التقابض في مجلس العقد ولا تجوز النسيئة، بينما التفاضل ممنوع في الجنس الواحد وجائز بين جنسين مختلفين إذا كان يدًا بيد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125903
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125903
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي