هل الأوراق النقدية التي نتعامل بها محرمة؛ لكونها لا تمثل ذهبًا أو شيئًا ذا قيمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النقود نوعان: خلقية كالدينار الذهبي والدرهم الفضي، واصطلاحية كالفلوس والنقود الورقية. وقد عرف التعامل بالأوراق النقدية قديمًا، وأشار الإمام مالك إلى إمكانية اتخاذ النقود من الورق. لا يشترط في العملة كونها من الذهب أو الفضة، بل يعود الأمر إلى رواجها بين الناس واعتبارها ثمنًا للأشياء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162969
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162969
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي