هل يجوز بيع العملة النقدية بأعلى من قيمتها الاسمية، بناءً على تميز رقمها التسلسلي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته، لما في ذلك من الربا، فالنقود الحالية لها نفس أحكام الذهب والفضة من حيث الربا. وقد جاء في الحديث: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة،... مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء". كما أن مجمع الفقه الإسلامي قرر أن العملات الورقية لها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة. ويضاف إلى ذلك أن شراء الأرقام المميزة للعملات يدخل في التبذير المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82414