العودة إلى البحث

ما هو التكييف الفقهي للوثيقة المذكورة التي تتضمن إعطاء الأب قطعة أرض لابنه مقابل سداد دين على الأب، مع اشتراط عدم مطالبة باقي الورثة إلا بعد دفع مبلغ معين، وهل تعتبر بيعًا، أم عطية، أم هبة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بما أن الأرض أعطيت للابن مقابل 200 دينار سدد بها دين أبيه، فهذه المعاملة تُعد بيعًا وليست هبة، لأن البيع يكون بعوض، بينما الهبة تكون بلا عوض. ولا يُشكل على ذلك إتاحة الأب لبقية الأبناء المشاركة، لأنه علق ذلك على إذن الابن الذي يملك الأرض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي