العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ قطعة الأرض التي وهبها الأب لأبنائه الثلاثة، وبنوا عليها بمالهم الخاص، جزءًا من التركة بعد وفاته، أم أنها لا تدخل ضمنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تصرف الأب بعرض قطعة الأرض على أبنائه إن كان هبة منجزة وحيزت في حياته، ملكها الأبناء الذين وهبت لهم. أما إن كان العرض عارية لقطعة الأرض، فإنها تعتبر عارية من الأب لأبنائه ولا يختص بها أحد من الورثة دون غيره. وإذن الأب لأبنائه بالانتفاع بأمواله لا يُحمل على إلا بالتصريح بها، ولذلك لا يعتبر قول الأب لابنه: "ابن هذه العرصة دارًا" تمليكًا. وبما أن هذه المسألة يرجع فيها ، فالمرجع فيها إلى المحاكم الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58555
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي