العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في أخذ الابن مبلغًا ماليًا من أبيه مقابل بيع ثلاثة قراريط أرض، مع العلم أن هذا المبلغ مخصص لسداد أقساط تجهيز أختيه وللبناء، وأن الأم والأخوات اعتبرن هذا المبلغ من ميراث الابن لإرضائهن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تنازلك عن باطل قبل ثبوته، فالأعمار بيد الله ومال المرء لا ينتقل للورثة إلا بعد موته. ما دفعه لك والدك هو هبة لا يلزمك سدادها، ولا حرج في تخصيصك بها إذا كان هناك مسوغ شرعي، أو الاشتغال بالعلم، ولا اعتبار لمعارضة الأم أو الإخوة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110476
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي