هل يُحرم الأب ابنته من الميراث في بيته بعد أن أعطاها مبلغًا من المال لشراء أرض، وهل يُعاد المبلغ الذي أخذته منذ خمسة عشر عامًا بقيمته الحالية أم بقيمته الأصلية عند إعادته للتركة، وكيف تُقدّر قيمة المبلغ: بالذهب أم بالدولار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للرجل أن يقسم تركته في حياته على سبيل ، ويلزمه العدل بإعطاء مثل حظ الأنثيين، وما فعله الأب من إعطاء ابنته وحدها يُعدّ تفضيلاً. واتفاق الابنة مع الأب على التنازل عن حقها في من البيت قبل استحقاقه لا يصح، لذا يحق لها المطالبة بنصيبها من البيت.
وعليها أن تردّ ما أخذت من الهبة إلى ، على أن تُقوّم قيمة المبلغ الذي أخذته بالذهب أو بما يتفق عليه الورثة؛ لتعويض التضخم في قيمة العملة، ثم يُعاد تقسيم التركة، إلا إذا سامحها الورثة وهم بالغون راشدون.
وإذا مات الأب قبل أن يردّ الهبة غير العادلة، وجب ردها بعد وفاته طاعة لله ورسوله واتباعًا للعدل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18783
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18783
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي