هل المال الموروث من الأب، الذي لم يُقسم بالعدل، ثم ورثته الابنة (ج) من أمها (أ)، يعتبر حلالاً أم حراماً، وهل عليها إخراجه صدقة؟ وإذا كان كذلك، فما هو المبلغ الذي يجب إخراجه، مع الأخذ في الاعتبار تضخم العملة والظلم الذي تعرضت له في إرث أمها؟
إذا مات الميت، وجب تقسيم تركته على ورثته وفقًا لأمر الله، ومن يأخذ أكثر من نصيبه عليه رد الزائد مع التوبة. ما أُخذ بغير رضا لا يحل الانتفاع به، ولا ينتقل لورثة الآخذ، بل يجب على الورثة رده لأصحابه. المعاوضة على جزء محرم لا تصح، ويجب تحديد الجزء المحرم ورده للورثة وإسقاط ما يقابله من الثمن، وإذا انخفضت قيمة العملة بمقدار الثلث أو أكثر، فيلزم تعويض الفرق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29947