العودة إلى البحث
السؤال

هل المال الموروث من الأب، الذي لم يُقسم بالعدل، ثم ورثته الابنة (ج) من أمها (أ)، يعتبر حلالاً أم حراماً، وهل عليها إخراجه صدقة؟ وإذا كان كذلك، فما هو المبلغ الذي يجب إخراجه، مع الأخذ في الاعتبار تضخم العملة والظلم الذي تعرضت له في إرث أمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات الميت، وجب تقسيم تركته على ورثته وفقًا لأمر الله، ومن يأخذ أكثر من نصيبه عليه رد الزائد مع . ما أُخذ بغير رضا لا يحل الانتفاع به، ولا ينتقل لورثة الآخذ، بل يجب على الورثة رده لأصحابه. المعاوضة على جزء محرم لا تصح، ويجب تحديد الجزء ورده للورثة وإسقاط ما يقابله من الثمن، وإذا انخفضت قيمة العملة بمقدار الثلث أو أكثر، فيلزم تعويض الفرق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29947
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي