العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للورثة اقتسام المبلغ الذي أعطاه الجد لابنته قبل وفاته بعشرة أشهر، علمًا أن التركة وُزعت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للميت ورثة سوى البنت وأبناء العم، فللبنت النصف فرضًا لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)، والباقي لأبناء العم تعصيبًا بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).

يجوز للأب أن يهب ابنته ما شاء من ماله في حياته إذا لم يكن له أولاد سواها. فإذا قبضت البنت المال قبضًا صحيحًا، صحت الهبة ولا يجوز للورثة منازعتها فيها، لأن حق الرجوع في الهبة يسقط بموت الواهب ولا ينتقل إلى الورثة، لأنه حق شخصي لا يورث. بالتالي، ليس للورثة حق في المال الذي وهبه الأب لابنته، وإن نازعوها فيه، يجب عليهم رده إليها، ولها الحق في منعه منهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20309
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي