هل يُحرم الأب ابنته من الميراث في بيته بعد أن أعطاها مبلغًا من المال لشراء أرض، وهل يُعاد المبلغ الذي أخذته منذ خمسة عشر عامًا بقيمته الحالية أم بقيمته الأصلية عند إعادته للتركة، وكيف تُقدّر قيمة المبلغ: بالذهب أم بالدولار؟
يجوز للرجل أن يقسم تركته في حياته على سبيل الهبة، ويلزمه العدل بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، وما فعله الأب من إعطاء ابنته وحدها يُعدّ تفضيلاً. واتفاق الابنة مع الأب على التنازل عن حقها في الميراث من البيت قبل استحقاقه لا يصح، لذا يحق لها المطالبة بنصيبها من البيت.
وعليها أن تردّ ما أخذت من الهبة إلى التركة، على أن تُقوّم قيمة المبلغ الذي أخذته بالذهب أو بما يتفق عليه الورثة؛ لتعويض التضخم في قيمة العملة، ثم يُعاد تقسيم التركة، إلا إذا سامحها الورثة وهم بالغون راشدون.
وإذا مات الأب قبل أن يردّ الهبة غير العادلة، وجب ردها بعد وفاته طاعة لله ورسوله واتباعًا للعدل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18783