كيف يمكن للزوج إعادة زوجته إلى بيته بعد أن حلف بالطلاق ألا يدخل بيت عمها الذي تقيم فيه، بينما يرفض عمها إعادتها إلا إذا أتى الزوج لأخذها من بيته؟
إذا خرجت الزوجة من بيت زوجها دون إذنه لغير ، فهي آثمة ويجب عليها الرجوع، ولا يحق لعمها اشتراط مجيء الزوج لرجوعها. وإذا رجعت الزوجة دون مجيء الزوج، فقد بر الزوج في يمينه وحنث العم في يمينه. إن حلف العم بالله فعليه كفارة يمين. وإن حلف ، به عندنا وقوع طلاقه، وبعض العلماء يرون أنه حكم اليمين بالله إن لم يقصد به تعليق الطلاق.
أما إذا خرجت الزوجة لعذر، مثل عدم الإنفاق أو الضرب المبرح، فينبغي على الزوج أن يأتي ليرجعها. وإذا لم تكن الزوجة معذورة وأبى عمها إرجاعها إلا بمجيء الزوج، فلا حرج على الزوج في الإتيان ليرجعها ويحنث في يمينه. إن وقع طلاق رجعي فللزوج مراجعة زوجته في عدتها. وإذا كان الحنث يؤدي إلى طلاق بائن، فينبغي على الطرف الآخر إبرار يمينه لتجنب الطلاق الثلاث. والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، ويجب الحذر من الحلف بالطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171550
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171550
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي