العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حلف الزوج على زوجته بقوله: "علي الطلاق لو خرجت من البيت فهي حرام علي كأمي وأختي"، وهل يجوز له أن يسمح لها بزيارة أهلها بعد أن ندم على يمينه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا امتثلت المرأة أمر زوجها ببرها في يمينه، فلا يلزمه شيء. أما إذا أراد الرجوع في يمينه وأذن لها بالخروج، فيحنث في يمينه. وإذا كانت صيغة اليمين: "عليّ لو خرجت من البيت فهي حرام عليّ كأمي وأختي"، فبالحنث يقع الظهار لا الطلاق، ولا يحل له جماعها حتى يكفر كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة: تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154534
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي