ما حكم حلف الزوج على زوجته بقوله: "علي الطلاق لو خرجت من البيت فهي حرام علي كأمي وأختي"، وهل يجوز له أن يسمح لها بزيارة أهلها بعد أن ندم على يمينه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا امتثلت المرأة أمر زوجها ببرها في يمينه، فلا يلزمه شيء. أما إذا أراد الرجوع في يمينه وأذن لها بالخروج، فيحنث في يمينه. وإذا كانت صيغة اليمين: "عليّ لو خرجت من البيت فهي حرام عليّ كأمي وأختي"، فبالحنث يقع الظهار لا الطلاق، ولا يحل له جماعها حتى يكفر كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة: تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154534
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154534
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي