ما حكم حلف الزوج على زوجته بقوله: "علي الطلاق لو خرجت من البيت فهي حرام علي كأمي وأختي"، وهل يجوز له أن يسمح لها بزيارة أهلها بعد أن ندم على يمينه؟
إذا امتثلت المرأة أمر زوجها ببرها في يمينه، فلا يلزمه شيء. أما إذا أراد الرجوع في يمينه وأذن لها بالخروج، فيحنث في يمينه. وإذا كانت صيغة اليمين: "عليّ الطلاق لو خرجت من البيت فهي حرام عليّ كأمي وأختي"، فبالحنث يقع الظهار لا الطلاق، ولا يحل له جماعها حتى يكفر كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة: تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154534