العودة إلى البحث

ما حكم حلف الزوج على زوجته بقوله: "علي الطلاق لو خرجت من البيت فهي حرام علي كأمي وأختي"، وهل يجوز له أن يسمح لها بزيارة أهلها بعد أن ندم على يمينه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا امتثلت المرأة أمر زوجها ببرها في يمينه، فلا يلزمه شيء. أما إذا أراد الرجوع في يمينه وأذن لها بالخروج، فيحنث في يمينه. وإذا كانت صيغة اليمين: "عليّ الطلاق لو خرجت من البيت فهي حرام عليّ كأمي وأختي"، فبالحنث يقع الظهار لا الطلاق، ولا يحل له جماعها حتى يكفر كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة: تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي