العودة إلى البحث

هل يجوز لزوجتي زيارة بيت أختها بعد أن حلفت عليها بالطلاق ألا تفعل، بسبب خلاف بيني وبين زوجها، وهل يعتبر يميني هذا قاطعًا للرحم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يرى الجمهور أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث به، سواء قصد به الطلاق أو التهديد أو غيره، وهذا هو المفتى به. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به إيقاع الطلاق، وحكمه حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزمت كفارة يمين ولا يقع به طلاق.

بناءً عليه، فإذا دخلت الزوجة بيت أختها: - على قول الجمهور: يقع الطلاق، ويمكن للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إن لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. - على قول ابن تيمية: لا يقع الطلاق، وتلزم الزوج كفارة يمين.

صلة الرحم لا تنحصر في الزيارة، ومنع الزوجة من زيارة أختها في بيتها لا يعد قطعًا للرحم. كما أن الحلف بالطلاق غير مشروع، والمشروع هو الحلف بالله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي