العودة إلى البحث

هل يُعد العمل في تنظيف آلات النجارة وأرضية المصانع لدى غير المسلمين مهيناً ومُذلاً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إجارة المسلم نفسه للكافر جائزة عند عامة العلماء ما لم تكن لخدمة شخصية، فقد نُقِل عن الإمام أحمد جوازها في العمل غير الخدمة الشخصية، واستدل العلماء بجوازها بفعل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، فقد أجر نفسه من يهودي ليستقي له الماء مقابل تمر، وكذلك الأنصاري. كما أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قد أفتت بجواز تأجير المسلم نفسه للكافر إذا كان العمل مباحًا.

وعليه، فإن العمل الموصوف في السؤال مباح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي