العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم تغيير المرأة للقبها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُحظر في الشرع أن تنتسب المرأة لزوجها بعد الزواج، ولا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه؛ لقوله تعالى: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من ادعى إلى غير أبيه".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
27651
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي