ما هي الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم تغيير المرأة للقبها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُحظر في الشرع أن تنتسب المرأة لزوجها بعد الزواج، ولا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه؛ لقوله تعالى: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من ادعى إلى غير أبيه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27651
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 27651
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي