هل يجوز لأخوات السائلة من أبيها أن يتكشفن على أبناء أختها من الرضاعة أم يقتصر ذلك على شقيقاتها فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فمن رضع من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن. فإذا كانت أخواتك من الأب قد رضعن من زوجة أبيهن، صرن أخوات رضاع لأبنائها، ويصير أبناء هذه المرأة محارم لأخواتك من الأب؛ لأنهم أبناء أختهن من الرضاع، وهذا ما يعرف بـ "لبن الفحل". ويشترط في الرضاع الذي يثبت التحريم أن يكون خمس رضعات مشبعات في الحولين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153750
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153750
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي