العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر إخوة الأخ من الرضاعة إخوةً للأخ/الأخت بالرضاعة، وهل تجب صلة والد الأخ من الرضاعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

إذا رضعتِ من أمّ الشخص، فأنتِ أخت لجميع إخوته من الرضاع، ويجوز لك السلام عليهم وخلع بحضورهم ورؤيتهم منكِ ما يراه الرجل من محارمه (الرأس والرقبة والكفين والقدمين)، ولا تجب عليك صلة أبيهم من الرضاع.

إذا رضع الشخص من أمّك، أو اشتركتما الرضاع من امرأة أجنبية، فإن التحريم يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته، أي أن إخوته الباقين ليسوا إخوة لك من الرضاع.

يشترط في الرضاع الذي يثبت به التحريم أن يكون خمس رضعات مشبعات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128413
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي