ما حكم إخوة الأخ من الرضاعة، وهل يُعاملون معاملة الأخ من الرضاعة أم أنهم أجانب، وهل يجوز كشف الوجه أمامهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يثبت بالرضاع ما يثبت بالنسب، فمن رضع من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن. فإذا اشتركت مع ابن خالتك في الرضاع من أمه (خالتك) أو زوجة أبيه، صار هو وجميع إخوته إخوة لك من الرضاع. أما إذا اشترك معك في الرضاع من أمك أو امرأة أخرى، فالمحرمية خاصة به وحده دون إخوته ما لم يشتركوا في الرضاع من نفس المرأة.
إذا لم يكونوا من محارمك، فيجب عليك الحجاب الكامل أمامهم، أما إذا كانوا إخوة لك من الرضاع، فلا يلزمك الحجاب ويجوز لهم رؤية ما يراه الرجل من محارمه كالرأس والرقبة والكفين والقدمين، وتجوز الخلوة والمصافحة دون ريبة.
والرضاع المحرِّم هو ما كان في الحولين وخمس رضعات مشبعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127937
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127937
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي