العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إخوة الأخ من الرضاعة، وهل يُعاملون معاملة الأخ من الرضاعة أم أنهم أجانب، وهل يجوز كشف الوجه أمامهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يثبت بالرضاع ما يثبت بالنسب، فمن رضع من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن. فإذا اشتركت مع ابن خالتك في الرضاع من أمه (خالتك) أو زوجة أبيه، صار هو وجميع إخوته إخوة لك من الرضاع. أما إذا اشترك معك في الرضاع من أمك أو امرأة أخرى، فالمحرمية خاصة به وحده دون إخوته ما لم يشتركوا في الرضاع من نفس المرأة.

إذا لم يكونوا من محارمك، فيجب عليك الكامل أمامهم، أما إذا كانوا إخوة لك من الرضاع، فلا يلزمك الحجاب ويجوز لهم رؤية ما يراه الرجل من محارمه كالرأس والرقبة والكفين والقدمين، وتجوز الخلوة والمصافحة دون ريبة.

والرضاع هو ما كان في الحولين وخمس رضعات مشبعات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127937
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي