هل يجوز طلب الطلاق أو يجب أو يرفض، في حال إصرار الزوج على أخذ قرض من البنك لشراء منزل، على الرغم من علم الزوجة بكونه قرضاً ربوياً، ورغبتها في تجنب الربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة تتضمن قرضًا ربويًا ولا تجوز، إلا في حالة الضرورة التي لا تنطبق هنا، وكون الشركة تتولى دفع الفائدة لا يبيح التوقيع على العقد الربوي. على الزوج البحث عن طرق تمويل مشروعة كالبنوك الإسلامية. وقد أحسنت الزوجة بنصحه، وطلبها الطلاق ليس بواجب، ولا ينبغي لها تخييره بينها وبين القرض. وإذا أخذ الزوج القرض، فلا يحرم على الزوجة الانتفاع به، ولا يلزمه التصدق ببعضه، ولكن لو تصدق، فهو أفضل للتوبة وتكفير السيئات. وبخصوص أطفال الأنابيب، فقد بُيِّن حكمها الشرعي وضوابطها في فتاوى سابقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117590
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117590
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي