هل يرث أبناء الإخوة المتوفين (ذكوراً وإناثاً) من أخيهم الذي توفي كلالة، مع وجود أخ شقيق حي له أبناء وبنات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الميت ليس له من الورثة إلا المذكورون، فإن كان الأخ الوحيد المتبقي شقيقًا أو لأب، فإنه يرث المتوفى وحده، ويحجب أبناء الإخوة. أما إذا كان الأخ المتبقي أخًا لأم فقط، فإنه يرث السدس فرضًا لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ"، والباقي لأقرب عصبة من الرجال، وهم هنا أبناء الإخوة الأشقاء، ولا ترث بنات الأخ وأبناؤهن لأنهن من ذوي الأرحام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". ويجب مراجعة المحاكم الشرعية في مسائل التركات لتحقيق مصالح الجميع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67586
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67586
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي