هل يرث الإخوة غير الأشقاء أخاهم المتوفى؟
إخوان الميت الأشقاء يرثون بالتعصيب ما بقي بعد أصحاب الفروض إن لم يحجبهم الأب أو الابن. أما الإخوة لأب، فيحجبهم الإخوة الأشقاء. والإخوة لأم، إذا لم يكن للميت والد أو ولد، فهم من أصحاب الفروض ويرثون الثلث يقسم بينهم بالتساوي، الذكر والأنثى فيهم سواء، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ". ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود وارثين آخرين أو وصايا أو ديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57638