هل تجب الكفارة على من حنث في يمينه، مع عدم الجزم بقول "إن شاء الله" عند الحلف، وعدم تذكر عدد مرات اليمين؟
إذا حلف شخص، وقال: "إن شاء الله"، وقصد الاستثناء، فقد استثنى ولا يحنث. فما غلب على ظنك أنك استثنيت فيه من الأيمان فلا حنث عليك ولا كفارة، وما لا، فالأصل عدم الاستثناء وتلزمك الكفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45955