هل يدخل صوت أساور المرأة التي تلبسها في عموم قوله تعالى: "وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز ضرب الأساور أو تحريك الخلاخيل لجذب الانتباه، ويدخل ذلك في النهي الوارد في الآية: "وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ". فإسماع صوت الزينة كإبدائها أو أشد، والغرض التستر. ومن فعلت ذلك تبرجًا للرجال فهو حرام، وكذا الرجل إذا فعل ذلك عُجبًا أو تبرجًا. ويشمل النهي كل ما يثير الرجل من زينة أو حركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135028
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135028
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي