العودة إلى البحث
السؤال

هل يدخل صوت أساور المرأة التي تلبسها في عموم قوله تعالى: "وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز ضرب الأساور أو تحريك الخلاخيل لجذب الانتباه، ويدخل ذلك في النهي الوارد في الآية: "وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ". فإسماع صوت الزينة كإبدائها أو أشد، والغرض التستر. ومن فعلت ذلك تبرجًا للرجال فهو حرام، وكذا الرجل إذا فعل ذلك عُجبًا أو تبرجًا. ويشمل النهي كل ما يثير الرجل من زينة أو حركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135028
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي