كيف يُقسّم مبلغ 700000 تركة الأب المتوفى بين زوجته وبناته الثلاث وابنه، وما نصيب كل وارث؟
إذا لم يترك الميت إلا أبناءً وبناتٍ وزوجة، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. تُقسم التركة في هذه الحالة على 40 سهمًا: للزوجة 5 أسهم، وللابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. يمكن بيع العقار وقسمة ثمنه بين الورثة بحسب أنصبتهم، أو يُقوّم ويُقسم ثمنه بنفس النسب المذكورة. يُنصح برفع مسائل الميراث إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم لحصر الورثة والتأكد منهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152376