العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُقسّم مبلغ 700000 تركة الأب المتوفى بين زوجته وبناته الثلاث وابنه، وما نصيب كل وارث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا أبناءً وبناتٍ وزوجة، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. تُقسم في هذه الحالة على 40 سهمًا: للزوجة 5 أسهم، وللابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. يمكن بيع العقار وقسمة ثمنه بين الورثة بحسب أنصبتهم، أو يُقوّم ويُقسم ثمنه بنفس النسب المذكورة. يُنصح برفع مسائل إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم لحصر الورثة والتأكد منهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152376
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي