العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حضانة ابنتها من زوج آخر، وهل يجوز للزوجة طلب التفريق إذا أصر الزوج على التخلي عن الحضانة، أو عدم ضرورة الحجاب بحضور أخيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق الفقهاء على أن الأم أحق بحضانة مولودها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقط حقها إلا إذا لم يكن في نزعه ضرر على الطفل، ولا يجب على زوج الحاضنة قبول إقامة طفلها معه، فلا يجوز للحاضنة طلب الطلاق لأجل ذلك إلا إذا كان الطفل محتاجًا لحضانتها حاجة ضرورية.

أما طلب الطلاق لتعرض الزوج لها في موضوع الحجاب، فإذا كان المقصود نزع ما سوى الوجه والكفين فلا يجوز إجماعًا، ولا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بكشف وجهها أمام الأجانب، وإذا أصر الزوج على هذا الأمر المحرم، فللزوجة أن تطلب الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59785
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي