العودة إلى البحث
السؤال

ما هو السبيل الشرعي لامرأة عُقد قرانها ولم يدخل بها زوجها، إذا طَلَبَت الطلاق ورفض الزوج تطليقها، مع العلم أنها لا ترغب في إكمال الزواج به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما بين الزوجين من دعاوى ومنازعات يقتضي مراجعة المحكمة الشرعية للفصل فيها؛ لأن حكم القاضي ملزم. وقول الزوج "إنه لا يريدك" ليس طلاقًا صريحًا، بل كناية يتوقف حكمها على نيته. وإذا كان الزوج قد سأل علماء ثقات وأفتوه بوقوع ، فيجب عليه العمل بهذه ويحرم عليه ادعاء الزوجية. أما إذا ادعى وقوع الطلاق كذبًا، فالكذب محرم، لكن لا يقع الطلاق بمجرد هذه الدعوى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178949
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي