العودة إلى البحث
السؤال

هل يشير الحديث "لا وصية لوارث" إلى عدم جواز الوصية للوارث مطلقًا، أم أنها جائزة بحدود الثلث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المذكور "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث" أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وهو حديث حسن صحيح. معناه أن الله بيّن نصيب كل وارث في آية المواريث، وقد نسخت آية المواريث آية للأقربين. تبطل الوصية للوارث عند أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة، لكن إذا أجازها الورثة جازت، كإجازتهم الزيادة على الثلث للأجنبي. ذهب بعضهم إلى عدم جوازها مطلقًا ولو أجازها الورثة. ما ذهب إليه من أن الوصية لا تجوز للوارث، ولا فيما زاد على الثلث، إلا إذا أجازها الورثة البالغون العقلاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43908
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي