ما حكم ولاية المرأة؟ وهل يجوز للمرأة أن تعمل قاضية؟
أجمع العلماء على اشتراط الذكورة في الإمامة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، ولأن أعباء هذا المنصب لا تتحملها المرأة عادة. لم يشذ عن هذا الإجماع إلا بعض فرق الخوارج. لم يعارض هذا الحديث أي نص، بل أيدته نصوص مثل قوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ". ولفظ "قوم" في الحديث جاء نكرة تفيد العموم. لا يجوز عند جمهور الفقهاء أن تكون المرأة قاضية لأن القضاء ولاية، لكن الحنفية أجازوا نفاذ قضائها في غير الحدود والقصاص مع إثم من يوليها. أجاز ابن جرير الطبري قضاء المرأة في كل شيء، لكن رد عليه الماوردي بقوله: "لا اعتبار بقول يرده الإجماع، مع قول الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31970