هل الزواج العرفي من مطلقة لها طفلة ووالدها متوفى، صحيح شرعًا بدون علم ولي أمرها، مع علم أخواتها وصديقاتها؟
جمهور العلماء يرون أن نكاح المرأة لا يصح دون إذن وليها، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل". بناءً على ذلك، إذا تم الزواج دون إذن الولي، فهو باطل عند الجمهور، ولا يؤثر علم الأصدقاء أو الأقارب من النساء. لكن هذا النكاح يصح إذا حكم بصحته قاضٍ شرعي.
أما إذا كان النكاح قد تم بمعرفة الأشخاص المذكورين دون إشهاد أو صيغة نكاح ودون ولي، فهذا لا يعد نكاحًا شرعيًا، والمعاشرة بعده زنا. في هذه الحالة، يجب الابتعاد عنها فورًا قبل العقد الشرعي بأركانه. الأولاد الذين نتجوا عن هذا النكاح يُنسبون إليك إذا كنت تعتقد صحة النكاح، فالمسلمون متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه سائغ ووطئ فيه، فإن ولده يلحق به ويتوارثان، حتى وإن كان النكاح باطلاً في الواقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118540
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118540
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي