العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لابن الزاني الزواج من ابنة أبيه من الزنا، مع العلم بأن ماء الزنا غير محترم عند الشافعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم الزواج من الأقارب من الزنا، فذهب إلى عدم الجواز، ومنهم من أجازه، كمالك والشافعي في المشهور من مذهبهما. وأطلق شيخ في الزواج ممن زنى بها الأب بعد وفاة الأب، فذهب أبو حنيفة وأحمد وأحد قولي مالك إلى حرمته، وجوّزه الشافعي والقول الآخر لمالك.

التحريم في لا يعني المحرمية المبيحة للخلوة والنظر، فالزنا لا يثبت المحرمية ولا إباحة النظر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100593
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي