هل يجوز لابن الزاني الزواج من ابنة أبيه من الزنا، مع العلم بأن ماء الزنا غير محترم عند الشافعية؟
اختلف العلماء في حكم الزواج من الأقارب من الزنا، فذهب الجمهور إلى عدم الجواز، ومنهم من أجازه، كمالك والشافعي في المشهور من مذهبهما. وأطلق شيخ الإسلام الخلاف في الزواج ممن زنى بها الأب بعد وفاة الأب، فذهب أبو حنيفة وأحمد وأحد قولي مالك إلى حرمته، وجوّزه الشافعي والقول الآخر لمالك.
التحريم في النكاح لا يعني المحرمية المبيحة للخلوة والنظر، فالزنا لا يثبت المحرمية ولا إباحة النظر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100593