في قانون الأسرة القطري، لا يقع الطلاق البدعي وتجب المتعة للمطلقة، فما الحكم إذا ادعى الزوج عدم المساس في الطهر وادعت الزوجة المساس، وهل للمطلقة متعة إذا طلقها الزوج ثم أرجعها في العدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اختلف الزوجان في مساس الطهر بعد ، فالظاهر أن قول الزوج هو المقدم، لقول السيوطي: "إذا اختلف الزوجان في الوطء فالقول قول نافيه عملًا بأصل العدم". أما المتعة، فلا تجب للمطلقة رجعيًا إلا بعد انتهاء عدتها، فإذا راجعها الزوج قبل ذلك فلا متعة لها، والنزاع يرجع فيه للمحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115957
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115957
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي