العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح عطاء الأب لابنه قطعة أرض ومنزلًا قديمًا ليبني فيه عيادة ويسكن معه في القرية ليقوم بشأنه، أم يجب التسوية بين الأبناء لقول ابن تيمية: "ولا يخص بعضهم بالإعطاء من غير سبب يوجب ذلك لحديث النعمان بن بشير وغيره"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح وجوب العدل والتسوية بين الأبناء في العطية، ولا يصح تفضيل بعضهم على بعض إلا لمبرر شرعي. فإن خص الوالد ولده لبقائه معه في القرية وذهاب بقية إخوته، فهذا مبرر شرعي يجعل الهبة صحيحة إذا استوفت شروطها:

1. تمت في حال أهلية الواهب للتصرف.

2. تمام الحيازة للموهوب من قبل الابن (فإن كانت داراً مسكونة، فيجب أن يخرج منها الواهب).

فإن لم تتم الهبة في حياة الواهب أو لم تتم حيازتها في حال صحته وأهليته للتصرف، فلا تصح وتُقسم ضمن .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88659
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي